All legislation

قرار Decision No. 2605 05/12/2015

سحب بيان العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ 10/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الحديثة للتعليم» مركزها: كفرشيما - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
2605
Date
05/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2605 تاريخ 05/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ 10/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الحديثة للتعليم» مركزها: كفرشيما - قضاء بعبدا،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11980 تاريخ 23/6/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 7611/اع/و/وز تاريخ 22/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: سحب بيان العلم والخبر 163/أد تاريخ 10/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الحديثة للتعليم» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق