All legislation

مرسوم Decree No. 2328 24/11/2015

نقل اجازة مدرسة دار الامان الكائنة في الحمارة (قضاء البقاع الغربي) من اسم جمعية النهضة العربية الى اسم وقف مؤسسات الغد الأفضل

Type
مرسوم · Decree
Number
2328
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3569-3570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2328 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1996 والتي تنص:«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 4639 تاريخ 26/2/1988 المتضمن الاجازة لجمعية النهضة العربية بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائي، خارجية، مختلطة، في عيترون (قضاء بنت جبيل) باسم «مدرسة الوفاء»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذة ربيعة نور الدين والمسجل برقم 5586/2014 تاريخ 8/5/2014 (المتضمن تنازل جمعية النهضة العربية عن كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح وقف مؤسسات الغد الافضل،

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف مؤسسات الغد الأفضل المسجل برقم 4393/12 تاريخ 18/6/2014 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة مدرسة «دار الامان» الكائنة في الحمارة (قضاء البقاع الغربي) من اسم جمعية النهضة العربية الى اسم وقف مؤسسات الغد الافضل.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب