The whole text

مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على السيد حسين علي دياب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242562/article/3/