All legislation

مرسوم Decree No. 2315 24/11/2015

تعديل الإجازة بتعبئة مياه للشرب ومرطبات

Type
مرسوم · Decree
Number
2315
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3571-3572
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11043 تاريخ 09/01/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة الباروك ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 14521/1/15 بتاريخ 27/4/2015،

بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ 9/1/2014 القاضي بالإجازة لشركة الباروك ش.م.ل بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات،

بناء على الدراسة الجيولوجية والهيدرولوجية المجراة والتي تبين طبيعة الأرض وجوفها حيث يجري الماء جوفياً وتقدير تعرض الماء للتلويث وطريقة ضبط الماء بالتفصيل،

بناء على الدراسة المائية التي تبين كميات المياه ونتائج الفحوص الكيميائية والفيزيائية والتي أجريت مرة كل شهر لمدة سنة،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثانية من المرسوم 11043 تاريخ 9/1/2014 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة أو للشرب ومرطبات.

المادة 2

يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3

يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب