All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2565 02/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: ««كارما» دعم الاطفال والمراهقين المرضى في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2565
Date
02/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3768-3769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2565 تاريخ 02/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««كارما» دعم الاطفال والمراهقين المرضى في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8613 تاريخ 8/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

««كارما» دعم الاطفال والمراهقين المرضى في لبنان»

مركزها: بيروت - العقار رقم 3916 - القسم 16 - منطقة المصيطبة العقارية - شارع ميشال دعيبس - بناية الصيداني - الطابق السابع - ملك ماهر ديب ابي سمرا.

غايتها: 1 - الاهتمام بتوجيه المجتمع المدني لدعم وإنشاء المؤسسات التي تدعم الاطفال والمراهقين المرضى في لبنان.

2 - تفعيل وتنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية لدعم الأطفال والمراهقين المرضى في لبنان.

3 - تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والتعاون مع المؤسسات الرسمية والتربوية باقامة النشاطات التثقيفية والاجتماعية.

4 - التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والخيرية التي لها نفس الأهداف.

5 - التعاون مع بعض الاطباء لتأمين الاستشارات الطبية المجانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علاء يوسف النجار

ماهر ديب ابي سمرا

نديم رياض غرّه

بول الياس الياس الاشقر

رنا يوسف النجار

محمد هاني النجار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء يوسف النجار.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق