المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المتحف - جانب المتحف الوطني اللبناني - مبنى لو - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والفكرية والثقافية عبر تنظيم الندوات والحلقات الفكرية والمؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية بشتى الوسائل من اجل تفعيل دور المجتمع المدني والتأكيد على نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع المدني.
2 - إنشاء شبكات تواصل وتبادل للخبرات بين مختلف دول العالم العربي على كافة الأصعدة الاجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية والفكرية والفنية والبيئية في سبيل تطوير وتحديث مجتمعات هذه الدول.
3 - تسليط الضوء على أهمية التنوع الحضاري والاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية بهدف استثمار هذا التنوع والتأثير ايجابياً على العلاقات فيما بين بلدان الدول العربية وكافة دول العالم.
4 - توثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات لتحقيق اهدافها والتواصل الدائم والفاعل في المجتمع المدني.
5 - اصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، استعمال الوسائل السمعية والبصرية من أجل تحقيق غاياتها.
6 - العمل على إعداد ونشر الكتب والدراسات والابحاث والدراسات المقارنة والحوارات العلمية.
7 - تقديم الاستشارات في الموضوعات المختلفة الواردة أعلاه للقطاعين العام والخاص.
8 - يحق للجمعية تحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك مع أفراد و/أو جمعيات مدنية أو أهلية و/أو مؤسسات و/أو شركات أخرى و/أو هيئات محلية ودولية وذلك بكافة وسائل صيغ التعاون والاشتراك والمساهمة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. راغدة نبيه درغام
محمد يوسف عالم
بديع فوزي مكرزل
ميراي يعقوب القراب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة راغدة نبيه درغام.
«بيروت انستيتيوت» {Beirut Institute}»