ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة عمر كرامي للتنمية - أمانة عمر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19615 تاريخ 11/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة عمر كرامي للتنمية - أمانة عمر»
مركزها: طرابلس - العقار رقم 4303 - القسم رقم 16 - ملك خالد ياسر دبوسي - الطابق الثاني.
غايتها: إن الجمعية تعمل على تحقيق الاهداف التالية:
التنمية في كافة الميادين الاجتماعية والسياحية والاستشفائية والتربوية والأكاديمية والثقافية والفنية ودراسات تطوير البنى التحتية والإعمارية ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمحافظة على التراث.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الوزير السابق فيصل عمر كرامي
احمد سامي محمد سعدالله منقاره
عثمان سليم المجذوب
زياد محمد علي غالب
طلال علي الشتوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان سليم المجذوب.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق