All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2576 02/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «معا نحيا» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2576
Date
02/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2576 تاريخ 02/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً نحيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13809 تاريخ 25/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«معاً نحيا»

مركزها: عاليه - حي عين حالا - المدينة الصناعية - العقار رقم 3487 - القسم رقم 9 - ملك حمزه امين شميط - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - المساهمة في دعم المرضى من هم بحاجة.

2 - إقامة ندوات ونشاطات صحية ومحاضرات تثقيفية تعنى بالأمور الصحية.

3 - المساهمة في العمل على حل المشاكل الصحية.

4 - المساهمة في مساعدة ودعم الناشطين الصحيين.

5 - المساهمة في تطوير وتدريب وتنمية الجمعيات الاهلية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نسيم سليمان عربي

رائد زياد الحلبي

كميل اسامه الرسامني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيم سليمان عربي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق