إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المعجل رقم 24 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «تعزيز إمدادات المياه»)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/2015 .
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت اتفاقية قرض بقيمة /474.000.000/ د.أ. (أربعمائة وأربعة وسبعون مليون دولار اميركي) الموقعة بتاريخ 21/1/2015 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «تعزيز إمدادات المياه» المبرمة بموجب القانون المعجل رقم 24 تاريخ 24/11/2015 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوظني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤزن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب