All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2586 03/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «اللجنة الوطنية للفرنكوفونية» Commission Nationale pour la Francophonie CNF} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2586
Date
03/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3773-3774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2586 تاريخ 03/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية للفرنكوفونية» Commission Nationale pour la Francophonie CNF والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11680 تاريخ 18/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية للفرنكوفونية» Commission Nationale pour la Francophonie CNF

مركزها: بيروت - شارع المستشفى العسكري - مقابل مدرسة المخلص - بناية مكرزل - ملك ريتا انطون صعب - الطابق السادس.

غايتها: أ - تعمل الجمعية على تعزيز الفرنكوفونية وتطويرها في لبنان في جميع المجالات الثقافية، التربوية، العلمية، الإعلامية، الإقتصادية، البيئية وغيرها.

ب - ومن أحل تحقيق اهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر.

1 - تطوير علاقات لبنان وسلطاته العامة ووزارائه المختلفة، وشركاته ومؤسساته وهيئاته الخاصة والعامة المختلفة مع هيئات الفرنكوفونية، لا سيما منظمة الفرنكوفونية العالمية.

2 - المساهمة في تطوير استراتيجية لبنانية في موضوع الفرنكوفونية مع سياساتها وخططها التنفيذية.

3 - المساهمة في متابعة البرامج والمشاريع المتعلقة بالفرنكوفونية في لبنان والمساعدة على التنسيق بين الجهات المختلفة.

4 - تقديم المشورة بشأن جميع البرامج والمشاريع والنشاطات المتعلقة بالفرنكوفونية.

5 - ادارة وحملات إعلامية ودعائية وإعلانية لتطوير الفرنكوفونية وبرامجها ونشاطاتها.

6 - تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية.

7 - إصدار البيانات والنشرات الإلكترونية والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب غسان اميل مخيبر

النائب مروان محمد حماده

الوزير السابق وليد انيس داعوق

ريتا انطون صعب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا انطون صعب.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق