المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية للفرنكوفونية» Commission Nationale pour la Francophonie CNF
مركزها: بيروت - شارع المستشفى العسكري - مقابل مدرسة المخلص - بناية مكرزل - ملك ريتا انطون صعب - الطابق السادس.
غايتها: أ - تعمل الجمعية على تعزيز الفرنكوفونية وتطويرها في لبنان في جميع المجالات الثقافية، التربوية، العلمية، الإعلامية، الإقتصادية، البيئية وغيرها.
ب - ومن أحل تحقيق اهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر.
1 - تطوير علاقات لبنان وسلطاته العامة ووزارائه المختلفة، وشركاته ومؤسساته وهيئاته الخاصة والعامة المختلفة مع هيئات الفرنكوفونية، لا سيما منظمة الفرنكوفونية العالمية.
2 - المساهمة في تطوير استراتيجية لبنانية في موضوع الفرنكوفونية مع سياساتها وخططها التنفيذية.
3 - المساهمة في متابعة البرامج والمشاريع المتعلقة بالفرنكوفونية في لبنان والمساعدة على التنسيق بين الجهات المختلفة.
4 - تقديم المشورة بشأن جميع البرامج والمشاريع والنشاطات المتعلقة بالفرنكوفونية.
5 - ادارة وحملات إعلامية ودعائية وإعلانية لتطوير الفرنكوفونية وبرامجها ونشاطاتها.
6 - تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية.
7 - إصدار البيانات والنشرات الإلكترونية والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب غسان اميل مخيبر
النائب مروان محمد حماده
الوزير السابق وليد انيس داعوق
ريتا انطون صعب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا انطون صعب.