ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز البقاع التنموي» {Bekaa development center} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12829 تاريخ 6/7/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: دير الأحمر - العقار رقم 693/2 - ملك البلدية - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - المساهمة في الإنماء الإجتماعي والإقتصادي والفكري والزراعي في منطقة البقاع.
2 - المساهمة في حث شباب البقاع على الصمود والتجذر في الأرض، كما والتواصل مع الإغتراب.
3 - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع إنمائية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نهرا جوزيف ابو يونس
حكمت نبيه النخلي
الآن نزيه ليشع الخوري
ربيع حنا سعاده
حنا ابراهيم الخوري
شربل حنا شواح
نسرين امين العاقوري
جوزف فوزي الخوري
مخايل حنا خشان
جورج امين العاقوري
مروان جان رفول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الآن نزيه ليشع الخوري.
«مركز البقاع التنموي» {Bekaa development center}
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق