All legislation

مرسوم Decree No. 2310 24/11/2015

إبرام اتفاقية قرض إضافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)

Type
مرسوم · Decree
Number
2310
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3574-3575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المعجل رقم 50 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض إضافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2015 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض الاضافي بقيمة /32/ مليون دينار كويتي، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 16/6/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) المبرمة بموجب القانون المعجل رقم 50 تاريخ 24/11/2015 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب