المادة 1
رخص للسيد محمد صلاح الحلبي اشغال مساحة 117 م2 (مائة وسبعة عشر متراً مربعاً تقريبا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) للمرور الى العقار رقم 1792 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2316 24/11/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/3/2014 والمسجل بالرقم 1750/2014 المتضمن طلب اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) للوصول الى العقار رقم 1792 من منطقة انفة العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، من السيد محمد صلاح الحلبي،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 1750/2014 تاريخ 4/12/2014،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 52/ ل.ش تاريخ 29/1/2015 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد محمد صلاح الحلبي اشغال مساحة 117 م2 (مائة وسبعة عشر متراً مربعاً تقريبا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) للمرور الى العقار رقم 1792 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء حائط دعم من الخرسانة المسلحة للمرور، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1.170.000/ ل.ل فقط مليون ومائة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب