تعليمات Instructions No. 4413 01/12/2015
الكشوفات التي تعتمدها المستشفيات لتسديد بدلات أتعاب الأطباء
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 4413
- Date
- 01/12/2015
- Official Gazette
- Issue 50, 10/12/2015, p. 3776-3777
- Status
- In force
- Cite as
- تعليمات رقم 4413 تاريخ 01/12/2015
- Source
- Lebanese University
حيث أن البند 1 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية يوجب فرض غرامة على كل مكلف لم يصدر فاتورة متى كان ذلك إلزامياً وفقاً للقانون، قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة،
وحيث أن الطريقة التي تعتمدها المستشفيات لتسديد مستحقات الأطباء لقاء بدلات أتعابهم لمعاينة المرضى في المستشفيات أو لإجراء العمليات الجراحية فيها، غالباً ما تتم من خلال قيام تلك المستشفيات بتنظيم كشوفات دورية بقيمة تلك المستحقات استناداً الى المعلومات المتوفرة لديها عن طبيعة العمل الذي قام به الطبيب وعدد المعاينات التي قام بها للمريض،
وحيث أن خدمات العناية الطبية لغايات التجميل غير مشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في البند «أ» من المادة 3 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002،
وحيث أن العمليات الجراحية الترميمية لغير الأهداف الطبية، غير مشمولة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002،
وحيث أن العمليات التجميلية تندرج ضمن العمليات الجراحية الترميمية لغير الأهداف الطبية،
وحيث أن تلك العمليات يمكن أن تتم في عيادات خاصة بالأطباء كما يمكن أن تتم في المستشفيات،
وحيث أنه من أجل ممارسة حق الحسم المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، على الخاضع لتلك الضريبة أن يكون حائزاً على فاتورة أو (مستند مماثل لها) مطابقة للمادة 38 من القانون عينه وللمادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، وللقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014،
لذلك،
يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة اعتبار الكشف الذي تصدره المستشفيات والذي على أساسه يتم تسديد مستحقات الأطباء لقاء بدلات أتعابهم لمعاينة المرضى في المستشفيات أو لقاء العمليات التي يقومون بها فيها، بمثابة مستند ثبوتي لمقبوضات الأطباء غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة من تلك المستشفيات ويقوم مقام الفاتورة المتوجبة أصلا عليهم. أما الأطباء الذين يمارسون عملا خاضعا لتلك الضريبة ويتوجب عليهم التسجيل إلزاميا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فيتوجب عليهم إصدار فاتورة، أو مستند يقوم مقامها، بقيمة مقبوضاتهم من المستشفيات وفقا لأحكام القرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 .