All legislation

اعلام Notification No. 1 01/12/2015

إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل

Type
اعلام · Notification
Number
1
Date
01/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 1 تاريخ 01/12/2015
Source
Lebanese University

لما كانت إيرادات الأسهم الأجنبية وسندات الدين الأجنبية الخاصة والعامة التي يملكها أشخاص حقيقيون أو معنويون يقيمون في لبنان، أجانب كانوا أو لبنانيين، تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل،

ولما كانت المادة 81 من قانون ضريبة الدخل تلزم من يتوجب عليه اقتطاع تلك الضريبة أن يؤديها خلال شهر تموز عن إيرادات النصف الأول من السنة، وخلال شهر كانون الثاني عن النصف الثاني من السنة،

ولما كانت المادة 82 من القانون عينه تلزم أصحاب الأسهم والسندات المالية الأجنبية، إذا حولوا أرباحها أو فوائدها أو عائداتها أو إيراداتها الأخرى الى الخارج، أو إذا قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو الإيرادات قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،

لذلك،

تلفت وزارة المالية المكلفين المعنيين، سواء كانوا ممن يتوجب عليهم اقتطاع الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 81 المشار إليها أعلاه، أو كانوا ممن يتوجب عليهم شخصياً التصريح عن الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 82 المشار إليها أعلاه، الى ضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما تلفت المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية الى ضرورة إبلاغ زبائنها من أشخاص حقيقيين ومعنويين بتلك الموجبات، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.