اعلان Announcement No. 1 01/12/2015
تذكيربتسديد الضرائب المتوجبة لدى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة على الايصالات
- Type
- اعلان · Announcement
- Number
- 1
- Date
- 01/12/2015
- Official Gazette
- Issue 50, 10/12/2015, p. 3777
- Status
- In force
- Cite as
- اعلان رقم 1 تاريخ 01/12/2015
- Source
- Lebanese University
إعلان
لما كان قد تم إعتماد لبنان منطقة جباية وحيدة بموجب المادة 78 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009،
لذلك، تذكر وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أنه يمكنهم تسديد الضرائب المتوجبة عليهم التي نص القانون على إمكانية تسديدها لدى صناديق الخزينة، ضمن المهل المحددة على الإيصالات، في أي من الصناديق التابعة لوزارة المالية، وهم غير مقيدين بدفعها في صندوق الخزينة الموجود في نفس منطقة الوحدة الضريبية التي أصدرت التكليف.