All legislation

اعلان Announcement No. 1 01/12/2015

تذكيربتسديد الضرائب المتوجبة لدى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة على الايصالات

Type
اعلان · Announcement
Number
1
Date
01/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان رقم 1 تاريخ 01/12/2015
Source
Lebanese University

إعلان

لما كان قد تم إعتماد لبنان منطقة جباية وحيدة بموجب المادة 78 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009،

لذلك، تذكر وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أنه يمكنهم تسديد الضرائب المتوجبة عليهم التي نص القانون على إمكانية تسديدها لدى صناديق الخزينة، ضمن المهل المحددة على الإيصالات، في أي من الصناديق التابعة لوزارة المالية، وهم غير مقيدين بدفعها في صندوق الخزينة الموجود في نفس منطقة الوحدة الضريبية التي أصدرت التكليف.