All legislation

قرار Decision No. 1120 30/11/2015

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
1120
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3777-3778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1120 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا)، لا سيما المادة الحادية عشرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2015 - 2016 في المراكز الحدودية على الشكل التالي:

لجنة مركز مرفأ بيروت:

م. رانيا الحايك

م. شارل زرزور

م. سعيد عون

د. ايليا شويري

م. جورج سعد

م. فادي الحاج

م. روزين حبشي

م. يوسف المصري

م.ف.ز. أحمد رعد

م.ف.ز. ماجد حمادة

لجنة مركز مرفأ طرابلس:

م. رانيا الحايك

م. شارل زرزور

م. سعيد عون

م. نبيل عازار

م. ميشال عيسى الخوري

م. نقولا عيد

مهمة اللجنة:

تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة.

تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

المادة الثانية: ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى معالي وزير الزراعة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/11/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب