المادة 1
رخص لشركة م.ع غندور واولاده ش.م.ل استعمال كمية 327 م3 يومي من مياه البئرين الكائنتين في العقار رقم 841 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه، في الموقعين المبينين على الخريطة المرفقة، وذلك للاغراض الصناعية.
مرسوم Decree No. 2317 24/11/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/1/2014 والمسجل بالرقم 16/أ/2014 والاستدعاء المقدم بتاريخ 27/9/2012 والمسجل بالرقم 187/أ/2012 من شركة م.ع غندور واولاده ش.م.ل لاستعمال كمية 327 م3 يومي من مياه البئرين الكائنتين في العقار رقم 841 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه للاغراض الصناعية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1207/2013 تاريخ 1/4/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.
يرسم ما يأتي:
رخص لشركة م.ع غندور واولاده ش.م.ل استعمال كمية 327 م3 يومي من مياه البئرين الكائنتين في العقار رقم 841 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه، في الموقعين المبينين على الخريطة المرفقة، وذلك للاغراض الصناعية.
ترفع المياه من البئرين بواسطة مجموعتي ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئرين بها وعليها تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعتي الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبتهما وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئرين، على ان تقوم المرخص لها باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً من تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادين على موافقتها وان يختما بعد تركيبهما بخاتمها.
يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربعة سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه.
يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:
رسم استثمار مياه للاغراض الصناعية من البئر الاولى: 248م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل = 54.312.000 ل.ل (فقط اربعة وخمسون مليوناً وثلاثماية واثنتا عشر الف ليرة لبنانية لا غير)، عن البئر الثانية: 79م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 = 17.301.000 ل.ل (فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثماية والف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب