All legislation

قرار Decision No. 1184 20/12/2012

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة SPRING سبرنغ ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
1184
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3779-3780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1184 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة SPRING سبرنغ ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3313/4 تاريخ 31/10/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 17/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/12/2011

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع عشر بتاريخ 19/1/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة SPRING سبرنغ ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: صور - مفرق العباسية - الشارع العام.

عنوان المستودع: العباسية - قضاء صور - عقار رقم 1961

المادة 2

المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/12/2012 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود