المادة 1
المادة الاولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة سبرنغ ش.م.م.SPRING s.a.r.l.
الكائنة على العنوان التالي: صور - مفرق العباسية - الشارع العام.
عنوان المحل: العباسية - قضاء صور - عقار رقم 1961
قرار Decision No. 82 23/01/2013
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة سبرنغ ش.م.م. SPRING s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3312/4 تاريخ 31/10/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 16/بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/12/2011
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع عشر بتاريخ 19/1/2012،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة سبرنغ ش.م.م.SPRING s.a.r.l.
الكائنة على العنوان التالي: صور - مفرق العباسية - الشارع العام.
عنوان المحل: العباسية - قضاء صور - عقار رقم 1961
المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي..
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود