All legislation

قرار Decision No. 1201 04/12/2015

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم {Aley Deals. Com}

Type
قرار · Decision
Number
1201
Date
04/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1201 تاريخ 04/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد هشام هايل ملاعب، والمسجل تحت رقم 2810 تاريخ 6/11/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يمنح السيد هشام هايل ملاعب، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم {Aley Deals. Com}، تتحمل مسؤوليتها الآنسة ليليان كارم جابر الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.

المادة 2

المادة الثانية: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

المادة الثالثة: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج