المادة 1
ينشأ في بلدة الخريبة - محافظة بعلبك الهرمل حي جديد يسمى «حي الكرامة».
قرار Decision No. 2713 22/12/2015
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) ولا سيما المادة (3) منه.
بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 تعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)
بناء علي الطلب المقدم من اهالي وسكان حي الكرامة في بلدة الخريبة - محافظة بعلبك الهرمل والمسجل في وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للادارات المشتركة برقم 10607 تاريخ 4/6/2015 .
بناء على كتاب محافظة بعلبك الهرمل رقم 1722 تاريخ 4/9/2015 .
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة الخريبة - محافظة بعلبك الهرمل حي جديد يسمى «حي الكرامة».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق