All legislation

قرار Decision No. 2713 22/12/2015

انشاء حي جديد في بلدة الخريبة - محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
2713
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3840-3841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2713 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات.

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) ولا سيما المادة (3) منه.

بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 تعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)

بناء علي الطلب المقدم من اهالي وسكان حي الكرامة في بلدة الخريبة - محافظة بعلبك الهرمل والمسجل في وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للادارات المشتركة برقم 10607 تاريخ 4/6/2015 .

بناء على كتاب محافظة بعلبك الهرمل رقم 1722 تاريخ 4/9/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة الخريبة - محافظة بعلبك الهرمل حي جديد يسمى «حي الكرامة».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق