All legislation

مرسوم Decree No. 2321 24/11/2015

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة ددة العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2321
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3580-3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2321 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/1/2014 والمسجل بالرقم 497/2014 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) للوصول الى العقارات رقم 9 - 11 - 12 من منطقة ددة العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 497/2014 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ل.ش/2014 تاريخ 23/6/2014 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد رامي انور دندشي باشغال مساحة 90 م2 (تسعون متراً مربعاً تقريبا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) يستفيد منه العقارات رقم 9 - 11 - 12 المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ت - ث - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1.080.000/ ل.ل فقط مليون وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب