All legislation

قرار Decision No. 2726 22/12/2015

إنشاء بلدية في قرية الزلوطية قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
2726
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2726 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية الزلوطية المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19729 تاريخ 2/11/2015، والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الزلوطية،

بناء على قرار بلدية مروحين رقم 22/2015 تاريخ 23/9/2015،

بناء على قرار بلدية البستان رقم 26/2015 تاريخ 12/9/2015،

بناء على قرار بلدية يارين رقم 41 تاريخ 26/7/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تنشأ في قرية الزلوطية قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الزلوطية».

المادة 2

المادة الثانية: ان النطاق البلدي لبلدية الزلوطية هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق