المادة 1
المادة الأولى: تنشأ في قرية الزلوطية قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الزلوطية».
قرار Decision No. 2726 22/12/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية الزلوطية المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19729 تاريخ 2/11/2015، والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الزلوطية،
بناء على قرار بلدية مروحين رقم 22/2015 تاريخ 23/9/2015،
بناء على قرار بلدية البستان رقم 26/2015 تاريخ 12/9/2015،
بناء على قرار بلدية يارين رقم 41 تاريخ 26/7/2015،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تنشأ في قرية الزلوطية قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الزلوطية».
المادة الثانية: ان النطاق البلدي لبلدية الزلوطية هو النطاق العقاري للبلدة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق