ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2055 تاريخ 17/12/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نور الهدى الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3047 تاريخ 18/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«نور الهدى الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2055 تاريخ
17/12/2011 .
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بعلبك - حي الجبلية - شارع الريس الشرقي - العقار رقم 1960 - ملك مصطفى سعد الله عيسى.
بدلاً من:
الكفاءات - اوتوستراد عبدالله اليافي - خلف أفران الهادي - بناية أبراج كوكونت - بلوك A - الطابق الأول جنوبي - قضاء بعبدا.
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق