All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2693 19/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي سيدات الأعمال والمهن اللبناني» "BPW Beirut-Lebanon" مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2693
Date
19/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3842-3843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2693 تاريخ 19/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي سيدات الأعمال والمهن اللبناني» {BPW Beirut-Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1813 تاريخ 31/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ادي سيدات الأعمال والمهن اللبناني»

مركزها: جونية - طلعة صربا - الشارع العام - ملك انطوان زغيب - الطابق الأرضي - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تمكين المرأة اللبنانية كي تصبح إمرأة منتجة.

2 - مساعدة المرأة اللبنانية المنتجة على الإنتشار عربياً وعالمياً وذلك من خلال منظمة سيدات الأعمال والمهن العالمية.

3 - التعامل مع الأمم المتحدة لتحفيز المرأة اللبنانية التغلب على المشاكل التي تواجهها في المجتمع اللبناني.

4 - تطوير القدرات المهنية والإدارية للمرأة اللبنانية من خلال ورش عمل تنظمها الجمعية.

5 - خلق فرص عمل للمرأة على جميع الأصعدة.

6 - العمل على مساعدة ومساندة المرأة الضعيفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

اوغيت وديع حداد

ليليان انطوان البستاني

رين انطون صفير

كرمن انطون زغيب

ماري حنا رزق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اوغيت وديع حداد.

{BPW Beirut-Lebanon}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق