All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2710 22/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ذياكونيا» "ZIAKONIA" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2710
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3844-3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2710 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذياكونيا» {ZIAKONIA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7408 تاريخ 22/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ذياكونيا» {ZIAKONIA}

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مار شربل - العقار رقم 314 - القسم رقم 10 - بناية شماعة - الطابق الرابع.

غايتها: - جمعية ذياكونيا هي جمعية خيرية:

1 - تقديم خدمة الإصغاء غير المشروط والدعم المعنوي لكلّ مريض ومحتاج، وخاصة مرضى السرطان والأمراض المزمنة وللأشخاص الذين يعتنون بهم.

2 - المساعدة على تنمية الموارد الديناميكية في الأشخاص للتعامل مع مشكلاتهم والتأقلم مع متغيرات وضعهم الإجتماعي والطبي.

3 - تأسيس وإدارة مراكز إصغاء لتحقيق أهداف الجمعية.

4 - عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية الخاصة، وتنظيم الدورات التدريبية للتنمية الإجتماعية وتنمية التكامل الإجتماعي بين أفراد المجتمع.

5 - تقديم خدمة الرعاية الإجتماعية لكلّ مريض ومحتاج.

6 - إعداد وتلقي ونشر البحوث والدراسات والإحصائيات والبرامج العلمية المتصلة، والعمل على الإستفادة منها وتطويرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. نيكول ريمون قواس

جان بيان نقولا فاضل

ريما جان بجك

الخوري الياس انطوان شتوي

جوليانا نسيب دغفل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جوليانا نسيب دغفل.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق