إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2014 (إبرام إتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية لتمويل «مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا»)،
بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ 20/11/2014 (إبرام إتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية لتمويل «مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا»)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية القرض المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 27/11/2014 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار وبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KFW) فرانكفورت، بقيمة /7.000.000/ يورو (سبعة ملايين يورو) لتمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» - المرحلة الثالثة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوظني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤزن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب