المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية «بناء الثقافية»».
مركزها: حبوش - الشارع العام - العقار رقم 2068 - ملك صادق محمود مكي - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - نشر العلم والمعرفة والمثل الإجتماعية والقيم الأخلاقية.
2 - إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية ومراكز التدريب والتنمية البشرية.
3 - العمل على تنمية الفرد والمجتمع والناشئة، والإهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية والتربوية.
4 - إعتماد أحدث أساليب الإدارة المعتمدة في المجتمعات الحديثة القائمة على التكامل بين أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات من خلال السعي مع الجهات المختصة الغدارية وغيرها.
5 - تنفيذ برامج تدريبية؛ نفسية وتربوية وإدارية ومهاراتية وثقافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمجتمع الأهلي.
6 - تقديم دعم وإتشارات نفسي وتربوي وإجتماعي للفرد وللمجتمع وللمؤسسات ذات الصلة.
7 - تأمين وتقديم مساهمات وألعاب تربوية وتعليمية فكرية للمراكز والمؤسسات التعليمية ذات الصلة.
8 - تقديم الدعم المدرسي التعليمية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
9 - إصدار دوريات ومطبوعات ونشرات تهتم بالبحوث والتدريبات الغدارية وتنمية الموارد البشرية.
10 - تبادل الخبرات والمهارات والاتصال والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، ذات الأهداف المشابهة.
11 - إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات حول طرق وأساليب التنمية البشرية، والبحوث الإدارية النظرية والعملية بغية نشر الوعي في مجتمعاتنا.
12 - إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لذوي حاجات الصعوبات التعليمية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. حمزه عبد الهادي مرتضى
د. جمال عبد الحسين عميص
د. صادق محمود مكه
د. زينه اسماعيل حاجو
لمياء صادق مكه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمزه عبد الهادي مرتضى.