All legislation

بلاغ Communiqué No. 14 21/12/2015

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الاول عام 2015 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
14
Date
21/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3847-3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 14 تاريخ 21/12/2015
Source
Lebanese University

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتباراً من 15/01/2016 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الاول عام 2015

بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 15/02/2016 لتسديد هذه الكشوفات.

وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 16/02/2016 .

2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 01/03/2016 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتباراً من 01/04/2016 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (01/06/2016).

4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت اعتباراً من تاريخ 01/06/2016 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهرياً وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.

ملاحظة: أ - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر تشرين الثاني عام 2015 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 15/01/2016 .

ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333).

مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة أوجيرو (ogero.gov.lb) .

كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.

يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.