All legislation

رأي Opinion No. 170 13/11/2015

طلب تجديد ترخيص لشركة إعلامية إذاعية من الفئة الثانية.( شركة إذاعة راديو سكوب ش.م.ل. )

Type
رأي · Opinion
Number
170
Date
13/11/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3849-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 170 تاريخ 13/11/2015
Source
Lebanese University

المرجع: طلب شركة إذاعة راديو سكوب ش.م.ل. المقدم الى وزارة الاعلام والمحال من قبل معالي وزير الاعلام بموجب إحالة رقم /454/ تاريخ 12/06/2015 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /159/ تاريخ 15/06/2015 .

القانون 94/382 .

المرسوم 96/7997 .

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبين اعلاه،

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2015 وبعد الاطلاع على طلب تجديد الترخيص المقدم الى وزارة الاعلام، وعلى كافة المستندات والأوراق الواردة في ملف الطلب التي تطلب فيه هذه المؤسسة تجديد الترخيص لها بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الثانية.

تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 12/06/2015 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملاً باحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 .

وحيث تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه قد رخص لها بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998 .

وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية.

لذلك

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع:

. الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه.

. إصدار مرسوم بتجديد الترخيص للشركة المذكورة بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية.

. إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

. إبلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.

. نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.