المادة 2
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 89 تاريخ 16/12/2015 In force
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 89 تاريخ 16/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/243620/article/2/