The whole text

قرار رقم 589 تاريخ 21/12/2015 In force

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: مراحل مراجعة دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي:

تراجع دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي وفقاً للآلية التالية:

(1) تسجيل دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في قلم الديوان وإحالتها الى مصلحة التخطيط والبرمجة:

فور تسجيل دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في قلم مصلحة الديوان على خمس نسخ ورقية ونسخة الكترونية، تحيل مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق 4 نسخ منها والقرص المدمج الى مصلحة التخطيط والبرمجة - دائرة السياسات البيئية، مرفقة باستمارة سير المعاملة حسب النموذج المرفق (الملحق رقم (1))، وتحتفظ بالنسخة المتبقية لحفظها في قلم مصلحة الديوان.

(2) تحديد الوحدات المعنية بمراجعة دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي وتزويدها بنسخة عن الدراسة:

على مصلحة التخطيط والبرمجة - دائرة السياسات البيئية أن: (أ) تحدد الوحدات التي يجب ان تشارك في عملية مراجعة دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي وفقاً لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و(ب) تعد مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد الوحدات المسؤولة (وفقا للنموذج المرفق - الملحق رقم (5)) بالإضافة الى أي خبير متخصص وفق احكام المادة الثانية من هذا القرار (على أن يتم الاتفاق بين وزير البيئة والخبير المتخصص وفقا للأصول القانونية المتبعة). وعند صدور القرار، يعممه قلم مصلحة التخطيط والبرمجة على الموظفين المذكورين في القرار مرفقا به نسخة عن دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي وعن الكتاب الذي ارفقت الدراسة بموجبه.

تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى اليومين .

(3) مراجعة دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي من قبل اللجنة:

على كل موظف مذكور في القرار المشار اليه في الفقرة الثانية

من هذه المادة ان يقوم بمراجعة الدراسة ومطابقتها بتقرير تحديد نطاق التقييم البيئي الاستراتيجي وملاحظات وزارة البيئة حوله بهدف التأكد من ملاءمة المشروع لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وتوثيق ملاحظاته وفق النموذج المرفق (الملحق رقم (6)) وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى العشرين يوماً.

يدعو رئيس اللجنة الاعضاء الى اجتماع يعقد خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة ايام من تبلغه الملاحظات.

يقوم رئيس اللجنة، بمساعدة مقرر اللجنة، بوضع الملاحظات ونتيجة الاجتماع ضمن تقرير موحد وفق النموذج المرفق (الملحق رقم (7)) ويحيله الى الوزير مباشرة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام .

في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضاء اللجنة، يشير رئيس اللجنة الى ذلك في إحالته الى الوزير، ويرفق في الملف تقرير العضو المخالف.

(4) ابلاغ نتيجة المراجعة الى اصحاب العلاقة:

. يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى اليومين .

. يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فوراً.

المادة 3 من قرار رقم 589 تاريخ 21/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/243622/article/3/