المادة 2
المادة الثانية: آلية عمل مندوبي وزارة البيئة في لجان التراخيص الصناعية
(1) بالنسبة لطلبات الترخيص بالإنشاء أو بتعديل الإنشاء أو بتجديد الإنشاء العائدة للمؤسسات الصناعية من الفئات 1،2،3،4 .
. يطبق مندوبو وزارة البيئة الرسم البياني المبين في الملحق 1 للبت من الناحية البيئية بهذه الطلبات على أن:
. يحيل المندوبون طلبات المؤسسات الصناعية فئة 1 و2 و3 التي تقع في المناطق غير الخاضعة لنظام مخطط توجيهي الى مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية في الوزارة للبت بها وفق الأصول.
. تحال اي دراسة بيئية يتم طلبها استنادا الى هذا الملحق (تحديد نطاق تقييم أثر بيئي، أو تقييم أثر بيئي، أو فحص بيئي مبدئي، أو تدقيق بيئي) الى وزارة البيئة ليصار الى مراجعتها حسب الاصول.
. يتقيد المندوبون بالشروط البيئية التي تحددها وزارة البيئة وبموقفها من الدراسات المطلوبة في اجتماعات لجان التراخيص.
(2) بالنسبة لطلبات الترخيص بالإنشاء أو بتعديل الإنشاء او بتجديد الإنشاء العائدة للمؤسسات الصناعية من الفئة الخامسة، يطبق مندوبو وزارة البيئة الرسم البياني المبين في الملحق 1 للبت من الناحية البيئية بهذه الطلبات.
(3) بالنسبة لطلبات الترخيص ب «الانشاء والاستثمار» للمؤسسات الصناعية فئة 4 و5، يطبق مندوبو وزارة البيئة الرسم البياني المبين في الملحق 1 للبت من الناحية البيئية بهذه الطلبات.
(4) بالنسبة لطلبات الترخيص بالاستثمار أو بتعديل الاستثمار أو بتجديد الاستثمار العائدة للمؤسسات الصناعية من الفئات 1، 2، 3، 4:
. يطبق مندوبو وزارة البيئة الرسم البياني المبين في الملحق 2 للبت من الناحية البيئية بهذه الطلبات على أن:
. يحيل المندوبون طلبات المؤسسات الصناعية فئة 1 و2 و3 كافة الى مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية باستثناء تلك التي، استنادا الى الملحق 2، تتطلب اعداد دراسة بيئية (تقييم أثر بيئي، أو فحص بيئي مبدئي، أو تدقيق بيئي) أو تعديل لمثل هذه الدراسة.
. تحال أي دراسة بيئية يتم طلبها استنادا الى هذا الملحق (تقييم أثر بيئي، او فحص بيئي مبدئي، أو تدقيق بيئي) الى وزارة البيئة ليصار الى مراجعتها حسب الاصول.
. يتقيد المندوبون بالشروط البيئية التي تحددها وزارة البيئة وبموقفها من الدراسات المطلوبة في اجتماعات لجان التراخيص.
(5) بالنسبة لطلبات الترخيص بالاستثمار أو بتعديل الاستثمار أو بتجديد الاستثمار العائدة للمؤسسات الصناعية من الفئة 5، يطبق مندوبو وزارة البيئة الرسم البياني المبين في الملحق 2 للبت من الناحية البيئية بهذه الطلبات.
(6) بالنسبة للطلبات التي يعود لمندوبي وزارة البيئة في لجان التراخيص الصناعية البت فيها مباشرة وفق البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5) من هذه المادة، في حال ارتأوا ان مفاعيل تطبيق الملحقين (1) و(2) لن تأتي بالنتيجة البيئية المرجوة، يحيلونها الى مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية للبت بها وفق الاصول عملاً بالبند
(2) من المادة الاولى.
(7) ضمانا لحسن تطبيق الفقرات 1 - 4 من هذه المادة، يتوجب على مندوبي وزارة البيئة في لجان التراخيص الصناعية التأكد من تضمين ملفات الطلبات المستندات التالية:
كتاب خطي من قبل صاحب العلاقة يبين النشاط الصناعي للمؤسسة والمواد الداخلة فيه؛
الترتيب الدولي لتصنيف الصناعة ISIC ؛
خريطة مساحة اجمالية للموقع ومحيطه مع احداثيات الموقع؛
الصور الفوتوغرافية الجوية التي تبين موقع المؤسسة الصناعية ومحيطها؛
افادة ارتفاق وتخطيط تبين تصنيف العقار/ العقارات موضوع الترخيص تتضمن الشروط الخاصة لنظام المنطقة.
(8) إنَّ أي كشف ميداني يتم إجراءه بناء على الملحقين (1) أو (2) يستدعي إعداد تقرير عن الكشف يتضمن المعلومات الواردة في النموذج المبين في الملحق (5).