All legislation

قرار Decision No. 3391 17/11/2015

شطب اسم خبير من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
3391
Date
17/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3391 تاريخ 17/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 5015/ق تاريخ 20/10/2015،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 855 تاريخ 2/11/2015،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب اسم الخبير السيد موريس البير حبيقة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

ييلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2015 وزير العدل اللواء اشرف ريفي