All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 12147 22/12/2015

تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
12147
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3879-3880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار اساسي رقم 12147 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادة 13 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي سيما المادة 20 منه،

وبناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) سيما احكام البندين 2 و5 من المادة 6 منه،

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

المادة الاولى: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها، ما يلي:

1 - القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن (UNSC Website) في ما يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون سابق انذارفي غضون ساعات من صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال والاصول الاخرى او تحويلها او التصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة.

2 - ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الامن المنوه عنها في البند (1) اعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.

المادة 2

المادة الثانية: تطبق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج.

المادة 3

المادة الثالثة: يتعرض للعقوبات المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 كل من يخالف احكام هذا القرار سيما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري المشار اليه في البند (1) من المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22 كانون الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه