المادة 1
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
المادة الاولى: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها، ما يلي:
1 - القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن (UNSC Website) في ما يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون سابق انذارفي غضون ساعات من صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال والاصول الاخرى او تحويلها او التصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة.
2 - ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الامن المنوه عنها في البند (1) اعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.