All legislation

اعلام Notification No. 19 22/12/2015

اعلام الى المؤسسات والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمار الجماعي حول تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرا

Type
اعلام · Notification
Number
19
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
اعلام رقم 19 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) سيما احكام البندين 2 و5 من المادة 6 منه،

وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/12/2015 .

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب الالعلام 27 ت 19/5/2022

أولاً: يطلب الى المؤسسات والجهات المعنية كافة المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمار الجماعي، كل في ما خصها، ما يلي:

1 - القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن (UNSC Website) في ما يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون سابق انذارفي غضون ساعات من صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال والاصول الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريمها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة.

2 - ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الامن المنوه عنها في البند (1) اعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.

المادة 2

المادة الثانية: تطبق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج.

المادة 3

المادة الثالثة: يتعرض للعقوبات المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 كل من يخالف احكام هذا الاعلام سيما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري المشار اليه في البند (1) من المقطع «أولاً» اعلاه.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 22 كانون الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض توفيق سلامه