إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 12/10/2015 و2/11/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبراء السادة الواردة اسماؤهم ادناه من الفرع المعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
583/ق
12/2/2014
جان ابراهيم راجحه
الادوات الصحية
المقاولات
جبل لبنان
4304/ق
2/10/014
عباس محمد رمضان صبرة
السير والميكانيك
التخمين
بيروت
5774/ق
17/12/2014
حمدان محمد خالد
التخمين
الشؤون المالية والمصرفية
بيروت
4134/ق
20/8/2015
سمير عاطف درويش
السير والميكانيك
التخمين
النبطية
4433/ق
15/9/2015
غسان محمد الحوت
التخمين
الهندسة المدنية
بيروت
4608/ق
28/9/2015
خالد زياد زين الدين
الصيدلة
الترجمة
البقاع
4430/ق
14/9/2015
غي عادل جرمانوس
هندسة الالكترونيك
التخمين
جبل لبنان
ينقل الخبير السيد غدي مروان كركبي (رقم الطلب 4663/ق تاريخ 1/10/2015) من فرع التصميم والتخطيط - فرع بيروت الى فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
ينقل الخبيران السيدان الوارد اسماهما ادناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهما:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة المعين فيها
المحافظة المنقول اليها
1016/ق
3/3/2015
حسام محمد حيدر احمد
هندسة معمارية
جبل لبنان
بيروت
2713/ق
16/6/2015
عازار دعاس اسحق
التخمين
جبل لبنان
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2015
وزير العدل
اللواء اشرف ريفي