All legislation

قرار Decision No. 3392 17/11/2015

نقل خبراء من فروع الى فروع اخرى

Type
قرار · Decision
Number
3392
Date
17/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3610-3611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3392 تاريخ 17/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 12/10/2015 و2/11/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبراء السادة الواردة اسماؤهم ادناه من الفرع المعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

583/ق

12/2/2014

جان ابراهيم راجحه

الادوات الصحية

المقاولات

جبل لبنان

4304/ق

2/10/014

عباس محمد رمضان صبرة

السير والميكانيك

التخمين

بيروت

5774/ق

17/12/2014

حمدان محمد خالد

التخمين

الشؤون المالية والمصرفية

بيروت

4134/ق

20/8/2015

سمير عاطف درويش

السير والميكانيك

التخمين

النبطية

4433/ق

15/9/2015

غسان محمد الحوت

التخمين

الهندسة المدنية

بيروت

4608/ق

28/9/2015

خالد زياد زين الدين

الصيدلة

الترجمة

البقاع

4430/ق

14/9/2015

غي عادل جرمانوس

هندسة الالكترونيك

التخمين

جبل لبنان

المادة 2

ينقل الخبير السيد غدي مروان كركبي (رقم الطلب 4663/ق تاريخ 1/10/2015) من فرع التصميم والتخطيط - فرع بيروت الى فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 3

ينقل الخبيران السيدان الوارد اسماهما ادناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهما:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة المعين فيها

المحافظة المنقول اليها

1016/ق

3/3/2015

حسام محمد حيدر احمد

هندسة معمارية

جبل لبنان

بيروت

2713/ق

16/6/2015

عازار دعاس اسحق

التخمين

جبل لبنان

بيروت

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2015 وزير العدل اللواء اشرف ريفي