All legislation

قرار Decision No. 2499 30/11/2015

تكليف مختار بلدة بحمدون القيام بمهام مختارية بلدة بخشتيه - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
2499
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2499 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1952/ب تاريخ 2/11/2015، المتضمن تسمية مختار بلدة بحمدون السيد فؤاد جورج جبور للقيام بمهام مختارية بلدة بخشتيه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة بحمدون السيد فؤاد جورج جبور للقيام بمهام مختار بلدة بخشتيه بدلاً من المختار المتوفي السيد سامي الياس الصليبي وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق