المادة 1
كلف مختار بلدة بحمدون السيد فؤاد جورج جبور للقيام بمهام مختار بلدة بخشتيه بدلاً من المختار المتوفي السيد سامي الياس الصليبي وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 2499 30/11/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1952/ب تاريخ 2/11/2015، المتضمن تسمية مختار بلدة بحمدون السيد فؤاد جورج جبور للقيام بمهام مختارية بلدة بخشتيه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة بحمدون السيد فؤاد جورج جبور للقيام بمهام مختار بلدة بخشتيه بدلاً من المختار المتوفي السيد سامي الياس الصليبي وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق