المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«الوداد والأمل»
مركزها: طرابلس - منطقة الميناء العقارية 13 - العقار رقم 158 - القسم رقم 9 - ملك ملكه عبد القادر الحبوش - الطابق الأرضي.
غايتها: - علاج بالموسيقى النفسية لمرض التوحد - musico therapie (بيانو)
-علاج بالموسيقى لذوي الإحتياجات الخاصة.
-تقويم النطق.
-دورات تقوية: إنكليزي - فرنسي - عربي - كمبيوتر.
-العلاج الحسي - الحركي والعلاج النفسي - الإنشغالي - وعلاج النطق لهم من خلال العلم الجديد.
-كسوة الأعياد ومواد غذائية - صحية وبيئية.
-نشاطات للمعوقين أصحاب الإعاقات الحركية وتقديم كل ما يلزم إحتياجات طبية وغير طبية.
-دورات توعية عن مكافحة الأمراض.
دورات محو الأمية وأعمال حرفية للنساء لكي تستطيع المرأة أن تساعد نفسها وعائلتها.
-إستقطاب فئة من الشباب العاطلين عن العمل ومشاركتهم معنا في النهوض الفكري والإجتماعي والثقافي لإعتمادهم على أنفسهم.
-دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال العاديين.
-العمل على دعم وتطوير المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة.
-العمل على رعاية الأطفال ومكافحة عمالاتهم وتأمين تعليمهم المجاني خصوصاً في المراحل الإبتدائية.
-دعم ورعاية المسنين وتأمين حاجاتهم الطبية من دون دواء وإحتياجات صحية.
-المشاركة في الأعمال التنموية.
-التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية والجهات المختصة التي تعنى بشؤون المعاقين وخصوصا مرضى التوحد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
أمل مصطفى طالب
ثروة فايز شمسين
زينه مصطفى الطالب
عبد الوهاب بشار خربوطلي
باسمه محمد ابراهيم
ميرنا محمد الاحمد
عماد محمد جمعه العلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أمل مصطفى طالب.