All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2455 19/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الوداد والأمل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2455
Date
19/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3611-3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2455 تاريخ 19/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوداد والأمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14923 تاريخ 13/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«الوداد والأمل»

مركزها: طرابلس - منطقة الميناء العقارية 13 - العقار رقم 158 - القسم رقم 9 - ملك ملكه عبد القادر الحبوش - الطابق الأرضي.

غايتها: - علاج بالموسيقى النفسية لمرض التوحد - musico therapie (بيانو)

-علاج بالموسيقى لذوي الإحتياجات الخاصة.

-تقويم النطق.

-دورات تقوية: إنكليزي - فرنسي - عربي - كمبيوتر.

-العلاج الحسي - الحركي والعلاج النفسي - الإنشغالي - وعلاج النطق لهم من خلال العلم الجديد.

-كسوة الأعياد ومواد غذائية - صحية وبيئية.

-نشاطات للمعوقين أصحاب الإعاقات الحركية وتقديم كل ما يلزم إحتياجات طبية وغير طبية.

-دورات توعية عن مكافحة الأمراض.

دورات محو الأمية وأعمال حرفية للنساء لكي تستطيع المرأة أن تساعد نفسها وعائلتها.

-إستقطاب فئة من الشباب العاطلين عن العمل ومشاركتهم معنا في النهوض الفكري والإجتماعي والثقافي لإعتمادهم على أنفسهم.

-دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال العاديين.

-العمل على دعم وتطوير المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة.

-العمل على رعاية الأطفال ومكافحة عمالاتهم وتأمين تعليمهم المجاني خصوصاً في المراحل الإبتدائية.

-دعم ورعاية المسنين وتأمين حاجاتهم الطبية من دون دواء وإحتياجات صحية.

-المشاركة في الأعمال التنموية.

-التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية والجهات المختصة التي تعنى بشؤون المعاقين وخصوصا مرضى التوحد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

أمل مصطفى طالب

ثروة فايز شمسين

زينه مصطفى الطالب

عبد الوهاب بشار خربوطلي

باسمه محمد ابراهيم

ميرنا محمد الاحمد

عماد محمد جمعه العلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أمل مصطفى طالب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق