All legislation

قرار Decision No. 108 12/01/2016

تكليف قائمقام الكورة القيام بأعمال بلدية عابا قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
12/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 12/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1031 تاريخ 13/5/2015 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية عابا»، في قضاء الكورة، محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يكلف قائمقام الكورة القيام بأعمال بلدية «عابا» - قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق