المادة 1
المادة الأولى: يكلف قائمقام الكورة القيام بأعمال بلدية «عابا» - قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 108 12/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1031 تاريخ 13/5/2015 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية عابا»، في قضاء الكورة، محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يكلف قائمقام الكورة القيام بأعمال بلدية «عابا» - قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق