المادة 1
المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية زيتا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 129 13/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1614/ب تاريخ 9/12/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية زيتا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
المادة الثانية: يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية زيتا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق