المادة 1
المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية الكفور - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 130 13/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 2721 تاريخ 17/11/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية الكفور - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
المادة الثانية: يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية الكفور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق