المادة 1
المادة الاولى: كلف مختار بلدة ضهر العين السيد ايلي مسعود طانس للقيام بمهام مختارية بلدة البحصاص بدلاً من المختار المستقيل السيد طاني جرجس عريضة وذلك لحين انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 140 14/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 526 تاريخ 2/4/2015 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة البحصاص السيد طاني جرجس عريضة، وبالتالي اصبح مركزه شاغراً،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 4168/إ تاريخ 17/12/2015 القاضي بتسمية مختار ضهر العين السيد إيلي مسعود طانس للقيام بمهام مختارية بلدة البحصاص،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: كلف مختار بلدة ضهر العين السيد ايلي مسعود طانس للقيام بمهام مختارية بلدة البحصاص بدلاً من المختار المستقيل السيد طاني جرجس عريضة وذلك لحين انتخاب مختار اصيل للبلدة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق