المادة 1
المادة الاولى: يعتبر مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 141 14/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1545/ب تاريخ 1/12/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/11/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يعتبر مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين اعلاه.
المادة الثانية: يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية بنعفول حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق