All legislation

قرار Decision No. 141 14/01/2016

إعلان حل مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 148-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1545/ب تاريخ 1/12/2015،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/11/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعتبر مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

المادة الثانية: يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية بنعفول حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق