ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 557 تاريخ 13/4/2010 وتعديله برقم 96 تاريخ 22/1/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الطفولة السعيدة» {Happy Childhood Foundation} {Fondation pour Une Enfance Heureuse المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13710 تاريخ 23/7/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
وأصبحت على النحو التالي:
بدلاً من:
«مؤسسة الطفولة السعيدة»
«مؤسسة الطفولة السعيدة»{Happy Childhood Foundation} {Fondation pour Une Enfance Heureuse} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 557 تاريخ 13/4/2010
«مؤسسة الطفولة السعيدة - لبنان»Happy Childhood Foundation -- Lebanon}
Fondation pour Une Enfance Heureuse -- Liban
{Happy Childhood Foundation Fondation pour Une Enfance Heureuse
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق