ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري جويا والجوار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12188 تاريخ 17/7/2012 والإستدعاء المسجل برقم 12188 تاريخ 18/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة مختاري جويا والجوار»
مركزها: شحور - ملك البلدية - قضاء صور.
غايتها: 1 - المساهمة في توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة، تقوية روابط الأخوة بين المخاتير وتفعيل دورهم.
2 - المساهمة في رفع مستوى المخاتير على كافة الأصعدة والمطالبة في تأمين الضمان للمخاتير.
3 - المساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف.
4 - المحافظة على صلاحيات كلّ مختار في منطقته بأيّ صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 .
5 - التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقها.
6 - عدم التدخل في الشؤون السياسية، وعدم استخدامها في استثمارات شخصية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد ناصر
وسام أنيس الزين
حسين علي بيرم
حسين أحمد كمال الدين
عبد الامير درويش حيدر
امين حسن كريك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام انيس الزين.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق