ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جاست كير - Just Care» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20027 تاريخ 18/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جاست كير - Just Care»
مركزها: ساحل علما - العقار رقم 965 - القسم رقم 6 - ملك جيزال يوسف الخوري اده وجهاد اسعد ابو شقره - قضاء كسروان.
غايتها: إنّ موضوع الجمعية هو العناية والإهتمام المستمر بجميع أفراد العائلة التي فُجعت نتيجة وقوع حادث مهم كان ألمّ بأحد أفرادها وأدى الى دخوله المستشفى في قسم العناية الفائقة تحت تأثير الغيبوبة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فاليري جهاد ابو شقره
د. بيار يوسف الخوري اده
جهاد اسعد ابو شقره
مليسا جهاد ابو شقره
جوزف وجيه خوري الحلو
جيزال يوسف الخوري اده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد اسعد ابو شقره.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق