All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2466 26/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «سيدات عين الذهب الخيرية الإنمائية الإجتماعية» مركزها: عين الذهب - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2466
Date
26/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3615-3616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2466 تاريخ 26/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدات عين الذهب الخيرية الإنمائية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3731 تاريخ 28/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سيدات عين الذهب الخيرية الإنمائية الإجتماعية».

مركزها: عين الذهب - شارع البرج - ملك السيد احمد يوسف حمود - قضاء عكار.

غايتها: 1 - إنماء دور المرأة وتفعيله في مختلف المجالات.

2 - إنشاء المؤسسات التربوية ومكافحة التسرب المدرسي وتنشيط دورات الدعم المدرسي ومحو الأمية.

3 - إنشاء المؤسسات والمراكز الصحية والعمل على تأمين الأدوية للأمراض المزمنة.

4 - العمل على التوعية البيئية وإيجاد ثقافة بيئية لدى المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

فاطمه احمد حمود

ثناء احمد علوش

ياسمين مصطفى طه

آمنه احمد علي

حبوس محمود خضر

زينه مروان طه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة احمد حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق