All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 11/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية «صور الانسان» للرعاية الصحية والاجتماعية الخيرية» مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
11/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 152-153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 11/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «صور الانسان» للرعاية الصحية والاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13659 تاريخ 22/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية «صور الانسان» للرعاية الصحية والاجتماعية الخيرية»

مركزها: العباسية - شارع جل البحر - رقم العقار 2794 - القسم 14 - منطقة العباسية العقارية - ملك حسن يوسف جعفر - الطابق الثاني - قضاء صور.

غايتها: اجتماعية، ثقافية، تربوية، دينية، صحية.

يستهدف المركز فئات المجتمع كافة لكي يسهم في:

1 - التوجيه نحو تنشئة اخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرسالات السماوية.

2 - التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الاخلاق.

3 - اقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة.

4 - كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى اعمال البر والخير.

5 - المساعدة في تقديم العون الصحي والاجتماعي لاهالي منطقة صور وثم كل الوطن.

6 - اقامة دورات وورش تأهيل وتثقيف صحي لرفع الحرمان والغبن والرقي بمستوى الثقافة الصحية للعامة.

7 - السعي لانشاء مستوصف ومراكز صحية.

9 - السعي مع الدولة والادارة المحلية للتعاون في كل المجالات وخاصة المجال الصحي لما فيه خير الانسان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تمام عبدالله مملوك

محسن محمد بزون

علي حيدر قرعوني

حسين نايف نابلسي

حسن يوسف دهيني

غسان جواد قرعوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان جواد قرعوني.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق